أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قراراً حاسماً يوضح بشكل دقيق صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ويرسم إطاراً دستورياً للفترة الانتقالية التي تسبق انعقاد البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب القرار رقم 213/اتحادية/2025، فقد أكدت المحكمة أن ولاية مجلس النواب تنتهي فعلياً يوم الاقتراع العام لانتخاب البرلمان الجديد، وبانتهائها تتوقف صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل كامل.
كما بين القرار أن صلاحيات مجلس الوزراء تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، تقتصر على اتخاذ القرارات الضرورية والملحة لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة، دون السماح لها بتقديم مشاريع قوانين، أو إبرام القروض، أو إجراء التعيينات في المناصب العليا، أو إعفاء شاغليها، أو إعادة هيكلة الوزارات، أو توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمل أثرًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

وفيما يخص منصب رئيس الجمهورية، شددت المحكمة على استمرار الرئيس في ممارسة مهامه وفق أحكام المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور، باعتباره أحد ركني السلطة التنفيذية، إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأكدت المحكمة أن قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وصدر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ووقعه رئيس المحكمة، القاضي منذر إبراهيم حسين.
ويأتي هذا القرار لتوضيح صلاحيات السلطات خلال المرحلة الانتقالية، ووضع حد لأي جدل دستوري، وضمان عدم حدوث فراغ أو تعطّل في عمل مؤسسات الدولة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.



إرسال التعليق