نينوى الغد / تحرير م.ا
عقدت المحكمة الإتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي 2026، جلسة قضائية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، للنظر في الدعوى الدستورية المرقمة 62 لعام 2026 والمقامة بشأن القوانين النافذة في إقليم كردستان
وقررت المحكمة في حكمها الصادر خلال الجلسة، الحكم بعدم دستورية قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، والمتعلق بإيقاف العمل بمواد محددة من قانون العقوبات العراقي رقم 121 لسنة 1969 المعدل في الإقليم، وهي المواد التشريعية الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي للبلاد
وجاء هذا القرار القضائي مستندًا إلى ثبوت مخالفة قانون الإقليم لأحكام المادتين 110 والمادة 121 بند ثانيًا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، واللتين تحددان بوضوح الإختصاصات السيادية الحصرية للسلطات الإتحادية وتؤكدان علوية القوانين الاتحادية الصادرة عن المركز
وقد صدر الحكم استنادًا لأحكام المواد 93 و 94 من الدستور العراقي والمادتين الرابعة والخامسة بند ثانيًا من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021، ليصبح حكمًا باتاً وملزماً لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بغداد وأربيل حيث جرى إفهام النطق به علنًا أمام وسائل الإعلام والجمهور
