زلزال قضائي.. الإتحادية تُبطل نقل ذوي الشهداء للملاك المدني في “الدفاع والداخلية”

أصدرت المحكمة الإتحادية العثليا حكمًا يقضي بعدم دستورية المادة 17 من قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 23 لسنة 2024 والتي كانت تنص على إلزام وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني ضمن مؤسساتهم

وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين للنظر في الدعوى التي حركها وزير الداخلية إضافة لوظيفته ضد رئيس مجلس النواب حيث شمل الحكم إبطال النص الذي كان يمنح ذوي الشهداء والمشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإرهابية الحق في الإنتقال من الملاك العسكري إلى المدني مما يضع ضوابط جديدة على آليات النقل والتحويل الوظيفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة

إرسال التعليق