محكمتا جنايات صلاح الدين وديالى تصدران أحكامًا بالحبس والإعدام في قضيتين منفصلتين

تحرير م.ا

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمًا رادعًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المدانين بعد ثبوت تورطه في جريمة حيازة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم تخضع للفحص المختبري الإلزامي من قبل الجهات الصحية المختصة

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ضبط الجهات الأمنية لكمية ضخمة بلغت خمسة وعشرين 1100حبة دواء مخبأة بحوزة الجاني الذي كان يخطط لترويجها والمتاجرة بها في الأسواق المحلية دون الحصول على أي إجازة أو رخصة رسمية تبيح له ممارسة هذا النشاط التجاري الحساس

وقد استندت المحكمة في منطوق حكمها الصادر بحق هذا المتهم إلى أحكام القرار رقم تسعة وثلاثين الفقرة الأولى فرع جيم لسنة ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين وبدلالة مواد الإشتراك رقم سبعة وأربعين وثمانية وأربعين وتسعة وأربعين من قانون العقوبات العراقي العام لضمان محاسبة المشتركين في هذه الجريمة المنظمة التي تستهدف صحة المواطنين

وفي سياق متصل بجرائم الحق العام وحماية الأرواح في البلاد أصدرت محكمة جنايات ديالى حكمًا قضائيًا مشددًا قضى بإنزال عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت بحق شخص أدين بارتكاب جريمة قتل مروعة أودت بحياة شاب في مقتبل العمر

وتعود وقائع هذه الجناية إلى إحدى القرى السكنية التابعة إداريًا لناحية أبي صيدا في محافظة ديالى حيث أقدم الجاني على ارتكاب فعلته نتيجة لتراكم خلافات سابقة كانت قائمة بين الطرفين وتطورت إلى جريمة قتل عمد كاملة الأركان وبناءً على ما تقدم من أدلة دامغة واعترافات صريحة فقد جاء قرار الهيئة القضائية في محكمة الجنايات متوافقًا مع أحكام المادة أربعمائة وخمسة من قانون العقوبات العراقي النافذ وذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحق الحياة

إرسال التعليق