تحت وطأة المحاسبة القانونية لردع الجرائم الإلكترونية قضت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الإثنين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدان تورط في ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر منصات التواصل الإجتماعي
وتبين من خلال مجريات القضية أن المدان لم يكتفِ بالتهديد بل اشترك مع متهم آخر في مساومة الضحية ماليًا ومطالبتها بمبالغ نقدية لقاء التستر على صورها وعدم تسريبها وهو ما استوجب إدانته وفقًا لأحكام المادة 452 / 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تجرم إرغام الأشخاص على تسليم الأموال تحت التهديد حمايةً للأمن المجتمعي وخصوصية الأفراد من الإستغلال



إرسال التعليق