أفردت جريدة الوقائع العراقية الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026 قرار المحكمة الإتحادية العليا الذي يوضح حدود الصلاحيات الإدارية لرئيس مجلس الوزراء وخاصة فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة والدرجات الخاصة والهيئات المرتبطة بالحكومة
يأتي هذا النشر بعد أن أصدرت المحكمة الإتحادية العُليا قرارًا تفسيريًا حاسمًا بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2025 (رقم 225/اتحادية/2025) أكدت فيه أن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الإنضباطية بحق الموظفين “ليست مطلقة” وتخضع للقانون
أبرز ما جاء في القرار أن الولاية التنفيذية المقررة لرئيس الوزراء بموجب الدستور تخوله ممارسة حق الإشراف والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المرافق العامة
كما أن الصلاحيات المتعلقة بفرض العقوبات الإنضباطية وتشكيل اللجان التحقيقية يجب أن تُمارس في إطار القوانين النافذة والضوابط المحددة وليست صلاحيات تقديرية مطلقة لرئيس الوزراء وحده
يهدف القرار إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم تداخل الصلاحيات الإدارية والتنفيذية بشكل يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين
يعد هذا القرار مهمًا في تنظيم العمل الإداري داخل مؤسسات الدولة العراقية وتحديد الأُطر القانونية لسلطة رئيس الوزراء الإدارية العليا







إرسال التعليق