بعد معركة قانونية.. القضاء يوقف قرار الصحة بشأن أدوية الصدمة في العيادات التمريضية

أعلنت نقابة صيادلة العراق، اليوم، صدور حكم قضائي بإلغاء السماح بتواجد أدوية الصدمة في العيادات التمريضية، بعد الدعوى التي رفعتها النقابة ضد قرار سابق لوزارة الصحة، سمح للممرضين بحيازة أدوية ومستلزمات طبية تُستخدم في الحالات الطارئة ومعالجة الصدمات.

وقالت النقابة إن المحكمة نظرت في الدعوى المكتملة شكلياً، وأصدرت قرارها حضورياً قابلاً للتمييز، معتبرة أن السماح بحيازة تلك الأدوية خارج الصيدليات المجازة يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.

خلفية القرار

وكانت نقابة الصيادلة قد أصدرت بياناً في 7 تموز 2025 بعد اطلاعها على كتاب وزارة الصحة وكتاب دائرة صحة بغداد/الكرخ، واللذين تضمّنا السماح بوجود “أدوية الصدمة” خارج الصيدليات، لا سيما في العيادات التمريضية.

وأكدت النقابة حينها أن القانون عرّف مهنة الصيدلة على نحو واضح، وحدد أماكن حيازة الأدوية، كما حدد ضوابط “دواليب الصدمة” في المستشفيات الحكومية، حيث تكون المسؤولية مشتركة بين الطبيب المقيم الأقدم والصيدلي المسؤول، ولا يصرف الدواء إلا من قبل الطبيب وفق الأصول.

ورأت النقابة أن تعميم الوزارة يتعارض مع الصلاحيات القانونية الخاصة بصرف الدواء، ويسبب “فوضى دوائية” ويعرض العيادات التمريضية للمساءلة لعدم شمولها بقانون مزاولة مهنة الصيدلة عند حيازتها الأدوية.

رسائل النقابة بعد الحكم

وأكدت نقابة صيادلة العراق، عقب صدور الحكم، على نقطتين رئيسيتين:

أولاً: استمرارها في أداء دورها القانوني والمهني لحماية مهنة الصيدلة والدفاع عن حقوق الصيادلة، مع الحفاظ على شراكات قوية مع وزارتي الصحة والقضاء والبرلمان، وباقي النقابات الطبية والتمريضية.

ثانياً: دعوتها الصيادلة إلى تعزيز العلاقات المهنية مع باقي المهن الطبية والصحية، وعدم السماح باستغلال هذا الخلاف لإثارة التوتر بين الكوادر الصحية عبر مواقع التواصل أو غيرها.

تحذير سابق للمذاخر
وجددت النقابة في سياق خلفيتها السابقة، تأكيدها على أصحاب المذاخر بضرورة الالتزام بتجهيز الأدوية للصيدليات المجازة فقط، محذّرة من إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء الإجازة بحق المخالفين.

إرسال التعليق