القضاء يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن على متهمين بالإرهاب والمخدرات والترويج لأفكار البعث

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق “إرهابي” لإدانته بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في بغداد عام 2013، ما أسفر عن مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين. وجاء الحكم وفق أحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استناداً إلى أحكام المادة 8/أولاً وثانياً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.

كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات، بعد ضبط كيلو غرام من مادة الأمفيتامين المخدرة بحوزتهما بقصد الاتجار، استناداً إلى أحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.

إرسال التعليق