The Best Street Style Looks from New York Fashion Week

المحرر: سالم روضان الموسوي | عدد المشاهدات: 642
تظهر بين الحين والآخر مطالبات من الحكومة العراقية موجهة إلى مجلس النواب بتفويضها صلاحيات وآخرها مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بتفويض عام لتغيير الوزراء( الكابينة الوزارية) وعلى وفق ما جرى في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم 20/2/2016 .
كما علمنا سابقا بوجود تفويض من مجلس النواب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثم ظهر بيان بان المجلس لم يفوض أياً من صلاحياته الدستورية إلى السيد رئيس الوزراء.
وهذا الجدل المحتدم بين السلطة التشريعية ومجلس الوزراء أسس على أساس وجود التفويض بمعنى تفويض الصلاحيات .
وكتب الكثير عن هذا الموضوع نقداً وتحليلاً ومن زوايا متعددة .
لكن ما لفت الانتباه ترديد عبارة تفويض في كل السجال الذي جرى وان لم يتضح معنى التفويض الذي يطلبه السيد رئيس مجلس الوزراء لكن ما يستدل عليه بان التفويض يتعلق بمنح صلاحيات لا يرجع بشأنها إلى مجلس النواب.
ويفهم من ذلك انه يطلب تفويض لاختصاصات مجلس النواب.
لان الأمر إذا كان يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء فلا مبرر للحصول على تفويض من جهة أخرى لأنه يملكها أصلاً.
لذلك لابد من الوقوف عند المصطلح الذي يتداول هذه الأيام كثيرا وهو (التفويض) وبيان المعنى القانوني له سواء على مستوى القانون الدستوري أو القانون الإداري أو أي مجال في القانون بشكل عام.
ثم بيان هل يوجد أفق للتفويض في الدستور العراقي وهل يملك مجلس النواب سلطة التفويض وإذا كان يملكها هل له الحق بإعادة ما فوض من صلاحيات .
على فرض قيام مثل هذه الحالة .
وسأعرض لها على وفق الآتي :ـ 1.
معنى التفويض : إن مصطلح التفويض يعد من المفاهيم الشائعة في الميدان الدستوري والقانوني ولان المفاهيم وتحديدها بشكل دقيق يؤثر على العلاقة القانونية وعلى أطرافها عند التطبيق.
لذلك اهتم فن الصياغة التشريعية بتحديد المصطلحات الواردة في التشريع بشكل واضح حتى لا تثير اللبس والغموض عند التطبيق .
والتفويض من المصطلحات التي ورد ذكرها في الكثير من التشريعات المحلية دون أن يتم تعريفها بشكل واضح في أي من القوانين النافذة أو الملغاة.
وترك الأمر إلى الفقه القانوني وتطبيقات القضاء الدستوري أو الاعتيادي أو الإداري.
لكن فقهاء القانون كتبوا في تعريف مصطلح التفويض كثيرا وعلى وجه الخصوص في المجال الإداري وبدرجة أقل في المجال الدستوري ومن ذلك التعريف الآتي (التفويض هو العمل الذي بموجبه ينقل صاحب صلاحية أصيل " مفوِّض" ممارستها إلى سلطة أخرى "مفوَّض") وعلى وفق ما ورد في المعجم الدستوري ص 322 تأليف أوليفيه دوهاميل وايف ميني ترجمة منصور القاضي من منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت طبعة أولى عام 1996 .
ومثل هذا التعريف يعمل به في مجال القانون الإداري إذ يقوم الوزير أحيانا بتفويض بعض أو كل صلاحياته إلى موظف آخر قد يكون في درجة ادنى .
إلا أن جميع فقهاء القانون الدستوري والإداري يكاد يجمعون على عدم جواز الرجوع بالتفويض لأنه تنازل "المفوِّض" عن سلطته وإسقاط لحقه ولا يجوز الرجوع فيه ومن ذلك اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي عام 1957 الذي قضى بان تفويض الصلاحية يجرد "المفوِّض" من صلاحياته فلا تعود له إطلاقاً إمكانية ممارستها طالما بقي التفويض.
2.
التفويض في الدستور العراقي النافذ : من خلال تعريف التفويض نجد بان مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء بالتفويض يعني تنازل مجلس النواب عن بعض صلاحياته.
وهذا ما لا يملكه مجلس النواب لان الدستور العراقي لم يأخذ بمبدأ التفويض التشريعي ولم ترد في صلاحيات مجلس النواب الواردة في دستور عام 2005 النافذ ما يشير إلى هذا المعنى.
وتصبح كل مطالبة بتفويض غير ذات أثر دستوري أو قانوني باستثناء حالة واحدة أشار لها الدستور تتعلق بتخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من الإدارة أثناء فترة إعلان الحرب أو حالة الطوارئ وليس تفويضا وإنما تخويلا وبينهما فرق في الأثر القانوني .
وهذه فقط عندما يوافق مجلس النواب على إعلان حالة الحرب او الطوارئ وعلى وفق أحكام المادة (61/تاسعاً/ج) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ.
بما لا يتعارض مع الدستور) ويرى بعض الكتاب إن الدستور العراقي لم يأخذ بمبدأ التفويض وهذا ليس بالمطلق لان الدستور العراقي أشار إلى التفويض والتفويض المتقابل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على وفق حكم المادة (132) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات.
أو بالعكس.
بموافقة الطرفين.
وينظم ذلك بقانون) ومن خلال ما تقدم وبعرض سريع نجد أن مجلس النواب لا يملك سلطة التفويض وان كان سابقاً قد أصدر قرارا يتعلق بحزمة الإصلاحات التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء الذي عاد المجلس وأعلن بقرار منه انه لم يفوض أي من سلطاته التشريعية.
وحتى لو لم يصدر مثل هذا التوضيح فان أي قرار بالتفويض يعد غير ذي أثر ولا يرتب أي آثار دستورية أو قانونية عملا بحكم القاعدة الفقهية والقانونية (فاقد الشيء لا يعطيه) وما يسعى إليه السيد رئيس مجلس الوزراء بتغيير الوزراء (الكابينة الوزارية) لا يتم إلا عبر موافقة مجلس النواب لان لرئيس الوزراء حق إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب على وفق حكم المادة (78) من الدستور التي جاء فيها الآتي (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة.
والقائد العام للقوات المسلحة.
يقوم بإدارة مجلس الوزراء.
ويترأس اجتماعاته.
وله الحق بإقالة الوزراء.
بموافقة مجلس النواب) لان التغيير يكون بإقالة الوزراء الحاليين أو استقالتهم ومن ثم ترشيح آخرين بدلاً عنهم ويكون عبر مجلس النواب أيضاً .
لكن لرئيس مجلس الوزراء إذا ما أراد أن يقيل كابينة الوزارة الحالية احد أمرين أما يطلب من النواب سحب الثقة عنه فتعد عند ذاك الحكومة مستقيلة عملا بأحكام المادة (61/ثامناً/ج) من الدستور أو يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب وتكون الوزارة مستقيلة على وفق حكم المادة (64) من الدستور النافذ .
وهذه هي الآليات الدستورية لمن يسعى إلى المعالجة التي يراها من خلال التغيير الوزاري ولا يوجد سبيل دستوري أو قانوني آخر ولا توجد صلاحية تفويض تشريعي لمجلس النواب حتى يطلبها السيد رئيس الوزراء.
 نائب رئيس استئناف بغداد .
2016-02-28

روابط اخرى