The Best Street Style Looks from New York Fashion Week

المحرر: | عدد المشاهدات: 124
أصدرت وزارة الإعمار والإسكان، ضوابط تمليك منازل المتجاوزين ضمن التصميم الأساسي للعاصمة بغداد والمحافظات، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك الأراضي السكنية التي شيدت عليها هذه المنازل.

ودعت الوزارة، المواطنين المشمولين بالقرار إلى تقديم طلباتهم إلى المؤسسات البلدية خلال المدة المذكورة وبخلافه يتم إزالة التجاوز، والمطالبة بأجر المثل وحسب الضوابط والتعليمات النافذة.

ضوابط تسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025:

1- يتم بيع الاراضي الى المتجاوزين ممن شيد دور سكن عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن وذات الاستعمال السكني قبل ۲۰۲٤/١٢/١٠ وبموجب التصاميم الاساسية والقطاعية للمدن وبموافقة التخطيط العمراني.

2. يقدم الطلب من قبل صاحب الشأن (الشاغل الفعلي) أو ورثته في حال وفاته إلى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوم عمل من تاريخ إصدار هذه الضوابط.

3. تشكيل لجنة لأستلام الطلبات وتكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية ومسؤول شعبة الاملالك ومسؤول شعبة تنظيم المدن وتدقيقها ضمن قوائم الجرد.

4. أن لا تتجاوز مساحة العقار المراد بيعها حدود الفراز التي نص عليها القرار التشريعي (940) لسنة 1987، و (850) لسنة 1979، والعقارات المفرزة أصوليًا بسندات رسمية.

5. يكون تقدير بدلات العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار بالبدل الحقيقي وحسب الأسعار السائدة في الأسواق من قبل لجنة التقدير المذكورة بالفقرة (۲/ و) من هذا القرار على أن تتم المصادقة على تلك المحاضر من قبل أمين بغداد بالنسبه للأراضي التابعة للأمانة والمحافظين كلاً بحسب محافظته عدا محافظة كركوك، ويجري تسديد بدل البيع على وفق أحكام المادة (17) من قانون بيع وأيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، وفي حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القرار قبل استيفاء بدل البيع فينتقل الالتزام بتسديد ما تبقى من البدل إلى الورثة الذين يتم تحديدهم بموجب القسام الشرعي.

6. للمتجاوز حق الشراء لعقار واحد فقط وفي حالة وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط.

7. أن لا يكون المشمول باحكام هذا القرار مستفيد سابقًا استنادًا إلى القرار التشريعي رقم (120) لسنة 1982، وعلى أن يقدم إقرار خطي مصدق وفق للفقرة (2/هـ) من أحكام هذا القرار

8. وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل.

9. إذا تخلف المتجاوز عن تسديد الأقساط المتأخرة وفقا لأحكام المادة (18) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل فيباع العقار نقدًا وفقًا لأحكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزًا لقاء ما تبقى من
تمليكه وتعد إشارة الحجز بحكم الرهن التأميني.

10. لا تشمل بأحكام هذا القرار حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تاريخ 10 كانون الأول 2024، وتكون مشمولة بالقرار التشريعي رقم (154) لسنة 2001.

11. على المحافظة المعنية وأمانة بغداد بالتنسيق مع رئيس الوحدة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة دور التجاوزات وفقًا للقرار (154) لسنة 2001 المشيدة على أراضي ذات الاستعمال غير السكني أو السكني الذي تم تشييده بعد تاريخ 2024/12/10 وكذلك عند عدم تقديم الطلب ضمن المدة المحددة وفق أحكام قرار رقم (20) لسنة (2025) مع المطالبة بأجر المثل بحق المتجاوزين وتتحمل البلدية المعنية كامل المسؤولية.
2025-02-19

روابط اخرى