تستمر محكمة جنايات ذي قار في إصدار أحكام قضائية ضد المعتقلين السنة الذين نُقلوا الى سجن الناصرية المركزي والمتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، المثيرة للجدل،
مصادر قضائية افادت بان تلك القضايا لم تتوفر بها الأدلة القانونية الكافية ومتسندة على اعترافات أانتزعت تحت التعذيب وإلى وشايات المخبرين السريين،
هذا وأصدرت محكمة جنايات ذي قار بهيئتيها الأولى والثانية ومنذ بداية العام الجاري وحتى منتصف حزيران خمسمئة واثنين وثمانية حكما بالإعدام ضد معتقلين من العراقيين السُنة بحسب الإرشيف الرسمي لمحكمة جنايات ذي قار ،
هذا ويشترط القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه حيثما لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام فإنه يجب ألا تفرض إلا في أخطر الجرائم وبعد تقيد صارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما فيها حق المتهم في محام كفء للدفاع، وافتراض براءته لحين ثبوت الذنب عليه، وعدم إجباره على الاعتراف بالذنب.
إرسال التعليق