رئاسة استئناف نينوى تنشر توضيح لآلية تقديم طلبات شمول المتهمين والمحكومين بقانون العفو العام مع بعض النماذج المبسطة للطلبات وتبلغ مكاتب العرائض بذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والحيلولة من استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس ويذكر أن الطلب يمكن تقديمه من المتهم او الوكيل او الأب او الأم او الأولاد والازواج والاحفاد والاجداد ولغاية الإخوة
كما تؤكد الرئاسة على عدم الحاجة إلى ربط الكثير من المستمسكات سوى هوية مقدم الطلب ونسخة مصورة من الحكم
كيفية تقديم طلبات الشمول بقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل في محافظة نينوى
١-يقدم طلب الشمول بأحكام قانون العفو من المحكوم أو من وكيله أو من ذويه (الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الاخ أو الأخت أو الزوج ) .
٢- تقدم طلبات أعادة التحقيق أو المحاكمة وفق المادة ( ٩ / أولا ) من قانون العفو المعدل في الأحكام المكتسبة درجة البتات او التي لازالت قيد التدقيقات التمييزية الى اللجنة المركزية الاولى .
٣- تقدم طلبات الشمول بالعفو في الدعاوى الصادرة فيها أحكام مكتسبة درجة البتات من محكمة جنايات نينوى / الهيئة الاولى والدعاوى المودعة لديها الى اللجنة المركزية الثانية .
٤-تقدم طلبات الشمول بالعفو في الدعاوى الصادرة فيها احكام مكتسبة درجة البتات من محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثانية والدعاوى المودعة لديها والمحكمة الگمرگية الى اللجنة المركزية الثالثة .
٥- تقدم طلبات الشمول بالعفو في الدعاوى الصادرة فيها احكام مكتسبة درجة البتات من محكمة الأحداث ومحاكم الجنح ومحاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية في نينوى الى اللجنة المركزية الرابعة .
٦-تقدم طلبات الشمول بالعفو في الدعاوى التي لازالت قيد التحقيق أو المحاكمة الى المحكمة المودعة لديها الدعوى .
٧- يرفق بالطلب هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو أي وثيقة تعريفية رسمية لمقدم الطلب .
٨- يرفق بالطلب صورة من الحكم الصادر بحق المحكوم.
٩ – لمقدم الطلب ان يرفق معه مايؤيد طلبه .
إرسال التعليق