المحكمة الإتحادية العُليا تبطل تخصيص مقاعد حج للسجناء السياسيين وتعتبره مخالفًا للدستور

قررت المحكمة الإتحادية العليا إلغاء الفقرة التي تمنح السجناء السياسيين أو ذويهم نسبة من مقاعد الحج بعد أن قضت بعدم دستوريتها ضمن قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم أربعة لسنة ألفين وستة المعدل

وذكرت المحكمة في بيان لها ” أن جلستها عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء حيث نظرت في الدعوى الخاصة بالطعن بالمادة الثالثة من قانون رقم عشرة لسنة ألفين وخمسة وعشرين والمتعلقة بإضافة البند الثالث عشر إلى المادة تسعة عشر من القانون والتي تنص على تخصيص ما لا يقل عن اثنين بالمئة من مقاعد الحج للعراقيين المشمولين بأحكام قانون السجناء السياسيين أو لذويهم عند وفاتهم”

وأكدت المحكمة في قرارها أن هذا النص يخالف أحكام الدستور العراقي لعام ألفين وخمسة ولاسيما المادتين أربعة عشر وستة عشر اللتين تكرسان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ولذلك حكمت بعدم دستورية الفقرة المذكورة

إرسال التعليق