العمل: عقوبات رادعة لمخالفي الضمان الاجتماعي تصل إلى السجن والغرامات المالية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تفاصيل العقوبات المترتبة على أصحاب العمل المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة إلزامية شمول جميع العمال بالتأمين، ومنع فصلهم عند تقديم الشكاوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح تابعته نينوى الغد، إن “الشركات التي تشغّل عمالاً ملزمة قانونياً بضمان كل عامل لديها ودفع الاشتراكات الخاصة به، حيث يواصل مفتشو الوزارة زياراتهم الميدانية لمواقع العمل والشركات والمستثمرين للتحقق من التزام أرباب العمل”.

وأضاف أن “اكتشاف وجود عمال غير مضمونين يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، إذ تُفرض عليه عقوبة دفع الاشتراكات المتأخرة مضاعفة خمس مرات، مع غرامة مالية قد تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وربما السجن”.

وبيّن خوام أن “بعض العمال يترددون في الإبلاغ خوفاً من أصحاب العمل، سواء عبر الادعاء بأنهم مضمونون أو تجنّب تقديم الشكوى، لذلك أتاحت الوزارة إمكانية رفع الشكاوى إلكترونياً عبر منصة (مهن)، لتُحال مباشرة إلى دائرة العمل والتدريب المهني التي بدورها تُرسل مفتشين لإعداد تقرير يرفع إلى الوزارة، ومن ثم إلى محكمة العمل في حال ثبوت المخالفة”.

كما أوضح أن “العامل بإمكانه تقديم شكوى بسرية عبر الاتصال بالخط المجاني (444)، حيث يختار نوع الشكوى عبر المجيب الآلي، ليقوم بعدها المفتشون بإجراء التحقيقات دون علم صاحب العمل، ما يضمن عدم تعرض العامل لأي ضغوط أو ضرر”.

وأكد خوام أن “قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يتضمن مواد صريحة تمنع صاحب العمل من فسخ عقد العامل في حال تقديمه شكوى قانونية صحيحة، ولا يحق له إنهاء عقده لمجرد لجوئه إلى القانون”.

إرسال التعليق